البــــاب الأول
أحــــكام عامــــــــة
مادة (1)
أ- الاسم : حزب تحيا مصر ارادة شعب
ب- الاسم المختصر: حزب تحيا مصر
ج- المقر الرئيسي للحزب
49 ش الشيخ ريحان وسط القاهرة محافظه القاهرة
29 ش العريش فيصل الجيزة
16 ش محمود رضا علي قسم المنتزة اول الاسكندريه
ويوجد مقرات بكل المحافظات
مادة (2) (شعار الحزب عزه ــــ كرامه ــــ حرية):
مادة (3)
حزب تحيا مصر ارادة شعب حزب سياسي ، يدافع عن الاستقلال الوطني واستقلال الإرادة الوطنية والديموقراطية والحريات العامة للمواطنين ويقف في مقدمة الصفوف مع كل القوي الوطنية التي تناضل ضد مخططات قوى التطرف والعنف والإرهاب المحلي والإقليمي والدولي الذي يستهدف تفتيت المجتمع والدولة الوطنية في مصر والمنطقة العربية و ضد المخططات الصهيونية ، و يدافع عن مصالح كل القوى الشعبية ، من عمال وفلاحين وحرفيين ومهنيين ومنتجين في مجالات الصناعة وغيرها من المجالات الاقتصاديه من أجل بناء اقتصاد وطني قوي يقوم على قواعد التنمية الاقتصادية ، ويدافع عن مصالح الطبقة الوسطى والشباب والنساء وأصحاب المعاشات من أجل بناء الدولة المدنية الديموقراطية الحديثة ، دولة المواطنة والعدالة والمساواة، من أجل بناء مجتمع ديموقراطي يقوم على قواعد الاستنارة والعقلانية والتفكير العلمي وتسود بين أفراده روح المواطنة تعتمد مؤسساته علي الثقافة الديموقراطية والعقلانية والتنوير و احترام التعدد والتنوع والاختلاف ، في ظل دولة لا تفرق ولا تميز بين المواطنين على أساس الدين أو الجنس أو المعتقد أو الانتماء الاجتماعي أو السياسي رفضاً للسياسات والتوجهات الطائفية بكل صورها، ورفضاً للخلط بين الدين والسياسة وإيماناً بشعار مصر العظيم الدين لله والوطن للجميع .
ماده (4) :
يعمل الحزب وفق المباديء التالية
(1) يؤمن الحزب بأن الحرية هي صفة أساسية في آدمية المواطن وعاملا أصيلا في الحفاظ على كرامته لذا فإن الحزب يتخذ من هذا المبدأ أساسا لنشر المباديء والمفاهيم البناءة في المجتمع .
(2) العمل على نشر ثقافة الحرية المسؤلة والتي لا تنتهك حقوق وحريات الآخرين ، مع حماية وتعزيز كافة الحريات الفردية والجماعية الخاصة بالمواطينين المصريين .
(3) يؤكد الحزب على ان الحقوق الإنسانية هي كل لا يتجزأ وأن العمل على حمايتها وتعزيزها سوف يكون بشكل متوازي من أجل توفير المناخ الآدمي الملائم الصالح لإطلاق كل طاقات المواطنين في عمليات الإنتاج والتنمية والتعمير ، ويعلى من شان المواطن المصري داخل وخارج وطنه .
(4) العمل على حماية وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية للمواطن المصري ، مع مراعاة الحقوق والحريات الخاصة ببعض الفئات الخاصة مثل المرأة والطفل والأقليات والمهمشين .
(5) مدنية الدولة والتي تقوم على أسس المواطنة والمسواة بين كافة المواطنين في الحقوق والحريات والواجبات ، دونما وضع أية إعتبارت جنسية أو عرقية أو دينية أو أيديولوجية، وتعمل مدنية الدولة على تقديم كافة الخدمات لكل القطاعات المجتمعية بالمساواة .
(6) الدولة كيان اعتباري لا يجوز إعطاؤه صبغة دينية معينه،وأن الدولة هي الوطن لجميع الأديان والعراق والثقافات دونماأي تمييز،لذا فإن مدنية الدولةستكون محفزا رئيسيا للإبداع والحوار الفعال،وتقبل الآخر،ومظلة للجميع
(7) إحداث تنمية في مختلف القطاعات دون التركيز على قطاع اوقطاعات بعينها , ويؤمن الحزب بانه لا يوجد تنمية شاملة دون توافرمؤسسات وطنية للبحث العلمي ، تعتمد على الشباب المصري ، وقادرة على الإستفادة من خبرات المجتمع الدولي ، ومن خلال وضع خطط إستراتيجية يكون المواطن شريك في وضعها وتنفيذها ، وتكون مرآة لإحتياجات الشارع المصري ، وتعتمد مجالات تلك التنمية على التنمية البشرية ، والصناعية ، والزراعية ، والتجارية ، والسياحية ، والموارد الطبيعية ، والبيئية ، والصحية ، والتكنولوجية ، وكل مجالات التنمية القادرة على احداث نهضة شاملة بالمجتمع المصري .
(8) التركيزعلى الفئات الأكثر احتياجاُ ، وبناء نظام قادرعلى توزيع مناسب للدخول وفقا للقدرة الإنتاجية للفرد وللإطارالدولي المنظم للعملية،مع مراعاة الفئات ذات الإحتاجات الخاصة ، كما يهتم هذا المبدء بتوفيرالفرص والخدمات للمناطق المحرومة في ظل مناخ عام من المساواة بين الجميع تحت مظلة الدولة والحقوق والواجبات ومناخ يرتكزعلى مباديء المساواةوتكافوءالفرص بين كافةالمواطنين،ويقوم على تقديم الخدمات بشكل متساو لكافه المواطنين
(9) الإستغلال الأمثل لكل موارد الدولة مع الإهتمام بشكل خاص بالموارد البشرية ، وذلك لتقديس الحزب لقدرات وملكات الشعب المصري وقدرته على التغيير للأفضل ، كما يولى هذا المبدأ بالإهتمام بأحقية الأجيال القادمة في موارد الدولة ، مما يدفعنا لدراسة الإستغلال الأمثل لها وفق استراتيجيات بعيدة المدى تضمن حقوق الأجيال القادمة ، بل وتحاول أن تترك لهم أكثر مما هو متاح في المرحلة الحاضرة ، مع مراعاة أهمية العمل وفق شروط تسمح للمصريين بالتمتع ببيئة تحفظ صحتهم وتقيهم مما إستوطن هذا الوطن من أمراض جلبتها سياسات كانت تزكي المصلحة الفردية على المصلحة العامة .
(10) بناء أطر تواصل فعالة مع المجتمع الإقليمي والدولي ، تقوم على مبدأ التعاون والفائدة المشتركة والعادلة ، وتتسيدها أسس الإحترام المتبادل لشعوب كافة الدول وتقديس حقوقهم المشروعة ، وكذلك بناء شراكات قوية بين الفاعلين في المجتمع الدولي على كافة الأصعدة ، الإقتصادية ، والثقافية ، والسياسية ، والإجتماعية ، والمدنية ، بحيث
تعمل تلك الشراكات على خلق مناخ آدمي وديمقراطي بناء بين الشعب المصري والمجتمع الدولي ، مع مراعاة الحفاظ على الطابع الخاص بالشعب المصري والحفاظ على هويته ونبذ كل المصطلحات السلبية الدخيلة على تلك الهوية والثقافة الكريمة .
(11) العمل على تفعيل مباديء السلام العالمي بين الشعوب ، وذلك بالعمل على نبذ سياسات العنف والتسليح الأعمي والحروب الداخلية والخارجية ، ونشر مباديء التفاوض ووضع الحلول السلمية لكل النزاعات القائمة .
(12) تفعيل مبدأ سيادة القانون ، و يعد هذا المبدأ هو الركيزة الأساسية لضمان الديمقراطية ، مع الإهتمام بتحقيق مبدأ المساواة بين الجميع أمام القانون ، وعدم المساس بحريات المواطنين الشخصية أو العامة بحجة تطبيق القانون ، والتنبيه على أهمية تحقيق استقلالية ونزاهة القضاء المصري لما يمثله من حجر الأساس لتطبيق هذا المبدأ ، مع العلم بأهمية تحقيق الشفافية والنزاهة بين أجهزة السلطة التنفيذية بصفتها المنفذ الأول للأحكام القانونية ، وديمقراطية المنظومة التشريعية بصفتها الحصن التشريعي الذي يمثل الشعب ويحمي الدستور .
(13) التعددية في الأفكار والآراء والمعتقدات والأيديولوجيات والأعراق والجنسيات هى الأساس الذي يولد الأفكار والإبداعات لكل الشعوب ، ويؤمن الحزب بأن قبول الآخر وسيادة مناخ لا يحتكره أي طرف أو فصيل او فئة هو أساس الديمقراطية ،والتي ترتكز بالأساس على الحوارالفعال بين كافة الأطراف ونبذ كافة أشكال التمييزوالإحتكار ورفض الآخر
(14) يرى الحزب أنه بتحقيق المباديء السابقة من حرية وعدالة ومساواة وتعددية وتنمية شاملة وسيادة القانون وإحترام مخصصات الدولة والعمل كجزء فاعل بشكل سلمي في المجتمع الدولى في ظل أطر الشراكة الفعالة لهو أحد أهم مرتكزات النظام الديمقراطي ، وأنه في حالة تطبيق المباديء السابقه سوف نخلق نظاما ديمقراطيا يلبي إحتياجات كافة المواطنين ويحمي حقوقهم ويعلى من إنسانيتهم ومكانتهم المحلية والإقليمية والدولية .
(15) يمارس الحزب كافة أنشطته وفاعلياته وفق الإطار القانوني الذي يحدده الدستوروالقوانين المصرية ووفق ا لمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر بحيث أصبحت ملزمة لها .
مادة (5)
الحزب من خلال أنشطته وفاعلياته يسعى لتحقيق الأهداف الأتية
(1) تفعيل مباديء الديمقراطية والحكم الرشيد والمشاركة الشعبية في صناعة وإتخاذ القرار
(2) تأسيس دولة مدنية قادرة على إحتواء الجميع داخل الوطن الواحد ، و يقر الحزب بأن كافة أعماله وأنشطته تكون وفق أجندة وطنية قائمة على تحديد الإحتياجات والأولويات الداخليةوالعمل عليها من أجل تحقيق نهضة مصرية على كافة المستويات
(3) رفع مكانة مصر إقليميا ودوليا بين دول العالم كأحد أهم الخطوات التي تعزز كرامة المواطن المصري
(4) الحفاظ على الموارد الخاصة بمصر واستثمارها بالشكل الأمثل ، الحفاظ على البيئة وصحة المواطن المصري كأساس في عمليات استغلال الموارد .
(5) مراعاة الهوية والطابع المصري اثناء تطبيق أسس ومعايير الديمقراطية في مصر ، والتي ترتكز على مباديء الحرية والعدالة والمساواة والتعددية وقبول الآخر والمواطنة ومدنية الدولة المصريه .
(6) إحداث نهضة مصرية شاملة في جميع المجالات ، البشرية ، والإقتصادية ، والإجتماعية ، والثقافية ، والفنية، والعلمية مع الحفاظ على الهوية المصرية .
(7) إحداث نقلة نوعية في ثقافة المواطن المصري ، بحيث يصل المواطن لدرجة من الوعي الكافي بمعرفة كافة حقوقه ومسارات الدفاع السلمي عنها ، وآداء واجباته على النحو المطلوب لإحداث التقدم والرقي لهذا الوطن
مادة (6)
يقوم الحزب بكافة الأنشطة القانونية وبما لا يخالف الدستور من أجل تحقيق أهدافه وأهداف الصالح العام ، مثل الأنشطة الخاصة بالدعوة لمبادئه واهدافه لجذ ب الأعضاء ، ويقوم بالأنشطة التوعوية والتعليمية والإعلامية و والإعلانية والدعوية والتثقيفية والإستثمارية وكافة الأنشطة المصرح للحزب العمل بها وفق القانون والدستور .
مادة (7)
للحزب أن ينشئ مقارًا فرعية له بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية .
ماده (8)
العضوية في حزب تحيا مصر ارادة شعب فردية وتجدد سنويا وتعد المحافظة على وحدة الحزب هي الالتزام الأول لأعضائه وهيئاته المساعدة ، وتتحقق بضمان الديمقراطية الداخلية والتعبير عن مختلف اتجاهات الرأي في كل المستويات ، واحترام الأغلبية لرأي الأقلية والتزام الأقلية بقرارات الأغلبية ، ويلتزم أعضاء الحزب وهيئاته ومؤسساته ببرنامج الحزب السياسي ولائحة النظام الداخلي وقرارات هيئاته القيادية ويسعي الاعضاء لتفعيلها تنظيميا وسياسياً وجماهيرياً ويجوز لهيئات الحزب ومؤسساته وتنظيماته المساعدة في وضع لوائح تنظم عملها وتصدرها الأمانة العامة بما لا يتعارض مع لائحتي النظام الاساسي و الداخلي للحزب ويحظر إطلاقاً علي الاعضاء بالحزب الانضمام لحزب أو تنظيم سياسي آخر للجمع بين العضويتين
ماده (9)
الانتخابات هي اسلوب اختيار قيادات الحزب بداء من رئيس الحزب علي مستوي القمه وانتهاء بالوحدات الحزبيه علي مستوي القاعدة فهيئات الحزب القيادية وجميع مراكز المسئولية فيه تكون بالانتخاب وبالاقتراع السري المباشر للمرشحين ويتم الاحتفاظ بسجلات نتائج التصويت مرتبة تنازلياً ، لاستخدامها في عمليات الإحلال والتجديد ، كلما
دعت الحاجة لذلك وفقاً للقواعد التي تحددها مواد هذه اللائحة والقرارات والقواعد المنظمة لانتخابات المؤتمر العام و لا يجوز للعضو أن يجمع بين أكثر من منصب قيادي في الحزب إلا في الحالات التي تنص عليها اللوائح والقوانين المنظمة لشؤن الحزب , ويحظركذلك الجمع بين عضوية أكثر من أمانة واحدة في المستويات التنظيمية المختلفة(أمانة القسم – أمانة المحافظة – المكتب السياسي ) كما يحظر الجمع بين أكثر من لجنتين قياديتين، فإذا انتخب العضو لعضوية اللجنة القيادية للمستوى الأعلى ، فإنه يفقد عضويته في اللجنة القيادية للمستوى الأدنى ويحل محله العضو الحاصل على أعلى الأصوات ، ولا يسرى هذا المبدأ على أمناء اللجان الذين يمثلون لجانهم في المستوى الأعلى كما يحظرتولى أي قيادة منتخبة لمسئولية رئيسية في الأمانة العامة للحزب ( نواب رئيس الحزب و، الأمين العام والأمناء العامين المساعدين ، وأمناء المحافظات ) لنفس المسئولية أكثر من دورتين متتاليتين الا في حاله عدم ترشح احد للمنصب والفوز بالتزكيه .
مادة (10)
تشترك قواعد الحزب في الوحدات الحزبيه والمراكز والاقسام والمحافظات في اختيار ممثلي الحزب لخوض الانتخابات العامه وانتخابات مجلس الشعب ومجلس الشيوخ وفقا للائحه الحزب الداخليه .
ماده (11)
يتم تحديث قاعده التجديد السنوي لاعضاء الوحده الحزبيه من خلال انتخابات تجري في مؤتمرها ليؤدي الي ترسيخ مبدأ الديمقراطيه وعدم احتكار المناصب علي اشخاص بعينهم حيث انها تجري طبقا للكفاءات والخبره .
مادة (12)
نشرات الحزب الداخلية تتولى تداول الآراء حول القضايا السياسية والتنظيمية الهامة وتطرح للنقاش العام داخل الحزب القضايا السياسية والتنظيمية إذا كانت موضع خلاف جوهري أو غير واضحة بما فيه الكفاية فحرية المناقشة داخل الحزب مكفولة بالكامل لكل أعضائه وعلى مختلف مستوياته وتدعى الأمانة العامة للاجتماع بهذا الشأن بناء على اقتراح من المكتب السياسي أو نصف لجان المحافظات مكتمله التشكيل من خلال اجتماعات تنظيمية صحيحة ويصدر القرار بطرح موضوع النقاش العام من الأمانة العامة ، وتحدد مدة النقاش وكيفية تنظيمه بما يضمن التعبير الحر عن آراء أعضاء الحزب و تحدد لائحة دائرة الحوار كيفية التعرف على رأى المحافظات في هذا الشأن ولكل لجنة محافظة أن تطرح وجهة نظرها حول موضوع معين ، وللمستوى الأعلى الحق في التعليق عليها ، ولكل عضو بالحزب الحق في طلب عرض رأيه فى نشرة دائرة الحوار وفى حالة رفض طلبه يعرض الأمرعلى المكتب السياسي ليتخذ القرار اللازم كما تصدرالامانه العامه القرارات اللازمة بشأن نتائج هذا النقاش .
ماده (13)
القيادة في كل مستويات الحزب التنظيمية جماعية ، ورؤساء اللجان والأمناء أعضاء في مستويات حزبية وهيئات قيادية يمارسون من خلالها مسئولياتهم القيادية ، وهى التي تحاسبهم على ما يتولونه من مسئوليات ومهام .
ماده (14)
الاندماج مع حزب آخر أو أكثر يتطلب قراراً من المؤتمر العام . و يجوز بقرارمن المكتب السياسي للحزب أقامه تحالفات أوعمل مشترك وتنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية والنقابية الاخري .
ماده (15)
الأعضاء المستقيلين أو المفصولين أو المتوفين فإنه يحل محلهم الأعضاء الحاصلون على أعلى الأصوات ، فإذا تم استنفاذ جميع الأعضاء الحاصلين على أعلى الأصوات تقوم لجنة المستوى في أول اجتماع لها بترشيح من يحل محلهم من نفس مواقعهم قدر الإمكان ، ويصدق على ذلك المستوى الأعلى .
مادة (16)
الأعضاء الذين يتخلفون عن حضور اجتماعات لجانهم لثلاث جلسات متتالية بدون عذر مقبول ، يتم إنذارهم كتابة فإذا تكرر تخلفهم جلسة أخرى يتم إبلاغهم كتابة بضرورة الحضور إلى اجتماع اللجنة لتقديم مبررات غيابهم ، وفى حالة تخلفهم عن الحضور يكون للجنة القيادية حق اتخاذ القرار بإعفائهم من عضوية اللجنة ويصدق على ذلك المستوى الأعلى ، ويحل محلهم الأعضاء الحاصلون على أعلى الأصوات ، فإذا تم استنفاذ جميع الأعضاء الحاصلين على الأصوات الأعلى التالية ، تطبق نفس القاعدة الواردة بالبند السابق وفي حالة الغياب بعذر لابد للعضو أن يحضر 50% من اجتماعات مستواه التنظيمي سنوياً وإذا فقدت اللجنة القيادية الحزبية أو لجان التنظيمات المساعدة أغلبية عضويتها أو عجزت عن عقد ثلاثة اجتماعات دورية صحيحة متتالية (بحضور النصف زائد واحد) يقوم المستوى الأعلى ببحث ذلك ومعالجته ، فإذا استمر عجز اللجنة عن عقد اجتماع آخر يدعى مؤتمر المستوى لانتخاب لجنة قيادية جديدة ، ولا تعتبر فترة استكمال المدة الباقية دورة مؤتمرية كاملة و إذا صدر قرار بحل اللجنة طبقاً لأحكام هذه اللائحة ، يقوم المستوى الأعلى بدعوة مؤتمر المستوى لاجتماع طارئ لانتخاب لجنة جديدة .
ماده (17)
القيادات من أعضاء الحزب التي تصل إلى موقع قيادي منتخب في الكيانات المنشأة وفقاً للقانون ( النقابات العمالية والمهنية والجمعيات التعاونية الزراعية والحرفية والجمعيات الأهلية والاتحادات الأدبية والثقافية والفنية والتنظيمات الشعبية) تنضم تلقائياً – بعد موافقتها – إلى المستوى القيادي الحزبي المقابل لمستواها ـ بما لا يزيد عن 4% من عدد أعضاء الهيئة القيادية ، وبما لا يؤثر على قدرة الهيئة على الانعقاد في اجتماعات تنظيمية صحيحة ، وفي حالة زيادة النسبة عن 4% من عضوية الهيئة المعنية يتم تواجدهم شرفيا ويستمر العضو متمتعاً بهذا الحق حتى نهاية الدورة الحزبية وتكون له جميع حقوق العضو الأصلي المنتخب ماعدا حق التصويت في اتخاز القرارات ويكون عضو مجلس الاتحاد العام وعضو مجلس النواب عضواً باللجنة المركزية ويكون عضو مجلس النقابة العامة وعضو مجلس الاتحاد المحلى والنقابه الفرعيه بالمحافظة المركزية بالمحافظة عضواً بلجنة الحزب بالمحافظة ويكون عضو مجلس هذه التنظيمات على مستوى القسم وعضو مجلس محلى القرية عضواً بلجنة الحزب بالقسم أوً المركز .
الباب الثاني
العضوية
ماده (18)
عضو الحزب هو كل من يقدم طلباً لعضوية الحزب ، ويلتزم ببرنامجه العام ولائحة النظام الداخلي وقرارا ت الهيئات القيادية ، ويشارك في فاعليات الحزب وينتمي إلى هيئة حزبية ويسدد الاشتراك بانتظام ويحدد المكتب السياسي القرارات التنظيمية المنظمة لإجراءات وشروط الترشح للهيئات القيادية في الأقسام ، وفي المحافظات ، وفي الهيئات المركزية .
ماده (19)
يقبل في عضوية الحزب كل من تتوفر فيه الشروط الآتية :
ـــ أن يكون مصري الجنسية فإذا كان متجنسا لاتقبل عضويته وتقبل عضويه اولادة فيما بعد .
ـــ أن يكون حسن السمعة بين المواطنين ويلقى قبول أغلبية المكتب السياسي والاعضاء للحزب
ـــ أن لا يقل سنه عن 18 سنة ميلادية
ـــ أن يلتزم بالبرنامج العام للحزب ولائحة نظامه الداخلي
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في قضايا جنائية مخلة بالشرف بحكم نهائي بات او ينطبق عليه أيا من الأسباب التي تحرمه من مباشرة حقوقه السياسية وفقا للقانون المصري .
- ألا يكون عضواً في حزب آخر ويحظر على العضو الانضمام إلى حزب آخر طالما أنه يحمل صفة العضوية الحزبية لحزب تحيا مصر ارادة شعب ، وفي حالة إرتكابه لمثل هذا الفعل يجوز للحزب وقف عضويته نهائيا
- ألا يكون من أعضاء الهيئات القضائية أو من ضباط أو أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو من أعضاء الرقابة الإدارية أو المخابرات العامة أو من أعضاء السلك السياسي أو القنصلي أو التجاري ، عند انضمامه لحزب تحيا مصر ارادة شعب .
ماده ( 20)
يتقدم طالب العضوية بطلب للجنة القسم / المركز للأمانة التي يتبعها جغرافيا أو إلى لجنة المحافظة مباشرة مزكى من عضوين على الأقل على أن تعرض تلك الأمانة الحزبية أوراق العضو على أمانة المحافظة لمناقشته وإقراره من لجنة العضوية في أول إجتماع لها ، كما يحق للجنة رفض طلب العضوية أو قبولها بناءا على مدى إستيفاء أوراق
العضو المتقدم ويكون من حق من رفض طلبه رفع الأمر إلى المستوى الأعلى بطلب تظلم ، ويتعين على لجنة المحافظة البت في طلب العضوية خلال شهرين من تقديمه لها ويحتفظ كل قسم بنسخة من سجل العضوية معتمدة من لجنة المحافظة، مع إرسال نسخة من الكشوف المعتمدةلأمانة التنظيم المركزية وأن يتقدم مرة أخري بطلب عضوية في حالة رفض اللجنة للتظلم ولكن بعد مرورعام على قرارالرفض الأخير.
مادة (21)
تكون العضوية في لجنة القسم ووحداته ومجموعاته القاعدية والنوعية جماهيرية أو سكنية ، حسب رغبة العضو، كما يجوز تنظيم العضوية في مجموعات حزبية تنظيمية تتبع لجنة المحافظة مباشرة تختص بممارسة النشاط الحزبي في التنظيمات الجماهيرية الديمقراطية والنقابية على مستوى القسم أو المحافظة ويكون انتقال العضو من قسم إلى قسم آخر بناء على طلبه وبموافقة لجنة القسم المنقول إليها بعد تصديق لجنة المحافظة، وإذا كان الانتقال من محافظة لأخرى يلزم إخطار أمانة التنظيم المركزية وتصديقها على ذلك .
مادة (22)
يكتسب المتقدم بطلب العضوية ، صفة عضو منتسب خلال أول عام ميلادي من العضوية ، ثم يحق للعضو أن يصبح عضوا فاعلا بعد إنقضاء عاما على عضويته ، وبناءا على قرار يصدر من لجنة العضوية ، ويستثني من هذا الشرط كل عضو منتسب قررت الهيئة العليا للحزب تحويل صفته لعضو عامل قبل إنتهاء المدة الزمنية المحددة سابقا ، إذا إرتأت اللجنة أن هذا القرار سوف يكون لخدمة الصالح العام للحزب .
ماده (23)
يلتزم عضو الحزب بما يلي :
ــ البرنامج العام ولائحة النظام الداخلي ومواقف الحزب السياسية وتنفيذ قراراته وما يكلف به من واجبات
ــ كسب أعضاء وأنصار جدد للحزب
ــ التعرف على مشاكل الناس والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم ومساعدتهم على تنظيم صفوفهم
ــ نشر بيانات الحزب ومطبوعاته وتوسيع دائرة قراء جريدته ودورياته
ــ أن يكون قدوة في عمله وأن يحترم مشاعر الجماهير
ــ أن يكون عضواً عاملاً في التنظيمات الاقتصادية والثقافية والشعبية وغيرها من التنظيمات الاجتماعية مثل النقابات العمالية والمهنية والجمعيات والاتحادات التعاونية الزراعية والأهلية والمجالس المحلية
ــ ممارسة النقد والنقد الذاتي وحضور الاجتماعات التنظيمية وسداد الاشتراكات
حماية وحدة الحزب وعدم المساس بسمعته بين الجماهير وأن يمتنع عن تناول القضايا الداخلية خارج الأطر الحزبية
ماده (24)
يتمتع عضو الحزب بالحقوق التالية :
حضوراجتماعات مستواه التنظيمي والتصويت والترشيح لكافة انتخابات المستويات القياديةوفقاً للقواعد الواردة في هذه اللائحة
الترشيح فى الانتخابات العامة والمحلية والنقابية والتعاونية طبقاً للقواعد التي تحددها الهيئات القيادية .
مناقشة سياسة الحزب ومواقفه العملية وإبداء الرأي فيها واقتراح ما يراه ضرورياً من تعديلات فيها وفقاً للقواعد الواردة في هذه اللائحة .
التقدم بالاقتراحات والشكاوى بالطريق التنظيمي إلى الهيئات القيادية ، بما في ذلك الحق في توجيه أسئلة إلى الهيئات المختلفة وتلقى الرد عليها خلال فترة لا تزيد عن ثلاثين يوما .
الاشتراك في كل المناقشات فى المستوى الذى ينتمى إليه كلما تعلق الأمر بإجراء خاص به .
موافاة قيادة الحزب بآرائه حول القضايا التى تهم جماهير موقعه والتى يرى ضرورة تبنى الحزب لها .
المشاركة فى كل نقاش عام يجرى داخل الحزب .
التعبير عن رأيه فى نشرات الحزب الداخلية وصحافته العامة والنوعية والمحلية .
ماده (25)
يخضع المصريون في الخارج لنفس شروط قبول العضوية بالحزب ويقتصر عمل أعضاء الحزب فى الخارج على الدعوة لمبادئ الحزب ومتابعة ما يجرى فى مصر ودراسة برنامج الحزب ومطبوعاته ونشراته الدورية وغير الدورية والترويج الإعلامي للحزب. وموافاة الحزب بأخبار وأشكال نضال وخبرات القوى الديمقراطية في البلدان التي يعيشون فيها، ولهم انتخاب مسئول اتصال عنهم . كما يجوز اشتراكهم فى المؤتمر العام وتحدد اللجنة المركزية القواعد التنظيمية لتمثيلهم فى المؤتمر العام ونسبة تمثيلهم كلما أمكن ذلك .
ماده (26)
يمتنع على أعضاء الحزب فى الخارج التدخل فى الشئون الداخلية للدولة التى يعيشون فيها ، كما أن الاتصال بالهيئات السياسيةأوحكومات أوأحزاب تلك الدول محظورعلى الأعضاء،وقاصرعلى قيادةالحزب المركزية وحدها .
مادة (27)
للعضو مطلق الحرية في إتخاذ ما يشاء من أراء وأفكار وأفعال حالة ممارسة أنشطته بصفته الشخصية أو العملية طالما أنها تسير وفق الإطارالقانوني ، وعلى الحزب أن يتخذ ما يراه من إجراءات في حالة إرتكاب العضو فعلا مناف للقانون المصري أو اللوائح المنظمة للحزب وتبدأ تلك الإجراءات بلفت النظر وتنتهي بتجميد عضويته أو مقاضاته أما في حال أن العضو يتحدث أو يمارس أنشطته بصفته الحزبية فعليه ان يلتزم بتنفيذ قرارات الحزب والواجبات التي يكلف بها .
مادة (28)
يدفع العضو فورقبوله رسم العضوية ورسوم الكرنيةكما يلتزم بدفع الاشتراك الشهري ويجوزأن يدفعه مقدمًا لمدة سنة
مادة (29)
تنتهي العضوية في الحالات الآتية :
(1) الوفاه .
(2) إمتناع العضو عمدا عن سداد الإشتراكات الخاصة بتجديد عضويته ، لفترتين متتاليتين ، وللحزب أن يصدر قرارا بإنهاء عضوية المتأخر عن السداد ، وللعضو أن يجدد عضويته في حالة سداده للإشتراكات ولرسوم إعادة تفعيل عضويته مع إقرار بعدم تكرار الفعل المشار إليه .
(3) الاستقالة أو الانسحاب من الحزب و يحق لأي عضو أن يقدم طلبا باستقالته أو انسحابه من الحزب، ويجب أن يعرض هذا الطلب علي لجنة العضوية. مالم يكن العضو يتولي موقعا قياديا بالحزب فيجب عرض الطلب في هذه الحالة علي الهيئة العليا للحزب ولكل من اللجنة والهيئة سالفي الذكر أن تطلب سماع أسباب الاستقالة أو الانسحاب من صاحبها.
(4) الفصل ويصدر قرار الفصل من الهيئة العليا للحزب بناء على طلب الأمين العام للحزب مشفوعا بمذكرة مسببة ويجب أن يسبق ذلك تحقيق مكتوب يسأل فيه العضو المنسوبة إليه عن المخالفة وينتهي التحقيق إلي إدانة العضو، و يحق للحزب أن يدين العضو في حالة تغيبه عمدا عن موعد التحقيق رغم إخطاره بإنذار من الحزب .
(5) إذ ا إرتكب العضو جرم معين وصدرت ضده أحكام قضائية جنائية مخلة بالشرف ، فإن للحزب أن يقوم بالتأكد من الواقعة وفصل العضو ، وللعضو أن يعيد تفعيل عضويته في حالة صدور حكم قضائي يبرأته .
مادة (30)
تشكل لجنة للعضوية برئاسة نائب الرئيس لشؤون التنظيم وعضوية الأمين العام للحزب وسبعه أعضاء تختارهم الهيئة العليا للحزب .
مادة (31)
تختص لجنة العضوية ببحث جميع شؤون الأعضاء ودراستها والبت في طلبات العضوية وكذلك طلبات الاستقالة أو الانسحاب لغير الأعضاء القياديين ، كما تختص بتحويل الاعضاء للشئون القانونيه للتحقيق في المخالفات التي تقع من الأعضاء والشكاوي التي تقدم ضدهم كلا في مستواه . وللجنة العضوية أن تستعين في عملها بمن ترى من أعضاء الحزب.
الباب الثالث
الهيكل التنظيمي للحزب وبناء ه الداخلي
مادة (32)
يتمثل الهيكل التنظيمي للحزب في
1) رئيس الحزب
2) نواب رئيس الحزب
(3) المكتب السياسي (لجنة المجالس المنتخبة)
(4) الهيئة العليا للحزب
(5) المجلس الاستشاري
(6) الأمين العام للحزب
(7) الأمانة العامةالمركزيه للحزب
(8) المؤتمر العام للحزب
(9) تشكيلات الحزب في القطاعات المختلف
(10) لجنه القيم والشئون القانوني
أولا: رئيس الحزب
مادة (33)
يتم إنتخاب رئيس الحزب من خلال المؤتمر العام ، والذي يعقد خصيصا لهذا السبب ، ويتم الإنتخاب وفق نظام الأفضليات ؛ حيث يتم التصويت من خلال إعطاء الناخب رقم في خانة المرشح بحيث يحق للناخب أن يقوم بترقيم المرشحين وفق أفضلياته فيعطي رقم 1 للمرشح الذي يرغب الناخب في توليه الرئاسية ، ثم رقم 2 للأفضلية الثانية بحيث يعكس هذا الرقم وما يليه من أرقام رغبات الناخب وأفضلياته للمرشحين ويفوز بالرئاسة المرشح الذي حصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات التي أعطته الرقم 1(50% + 1 من عدد الأصوات الصحيحة )وفي حالة عدم حصول المرشح على الأغلبية المطلقة من الأفضليات رقم 1 ، يتم استبعاد أقل المرشحين حصولا على الأفضلية رقم 1 ، ثم يتم إحتساب الأفضليات رقم 2 التي حصل عليها كل عضو بحيث تحتسب الأفضلية الثانية بنصف صوت ، ويعاد حساب عد د الأصوات وهكذا حتى يحصل أحد المرشحين على الأغبية المطلقة من عدد الأصوات المحتسبة أو يتم تصفيه المرشحين بعد كل مرحلة فرز حتى يتم الإستقرار على مرشح واحد .
مادة (34)
مدة انتخاب رئيس الحزب أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة متصلة ولا تحتسب منها فترة الرئاسه المؤقته للحزب السابقه علي المؤتمر العام ايان كان عدد سنواتها .
مادة(35)
رئيس الحزب هو الذي يمثله أمام القضاء وأمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وفي مواجهة الغير ، وللرئيس أن يفوض أحد أعضاء الحزب أو أحد القيادت الحزبية في آداء مهامه وذلك بموجب تفويض داخلي من الحزب أو بتوكيل رسمي عام بصفته.
مادة (36)
يختص رئيس الحزب بمباشرة المهام والإختصاصات التالية :
(1) رئاسة اجتماع المكتب السياسي والهيئة العليا والأمانة العامة والمؤتمر العام أو أي اجتماع يكون حاضرا فيه لأي وحدة أو تشكيل للحزب عدا لجان التحقيق أو اللجان التي تكون إحدى إختصاصاتها مراقبة أو مباشرة رئيس الحزب ، وما في حكمهما من لجان .
(2) التوقيع على الاتفاقات والعقود التي يبرمها الحزب أو يكون طرفا فيها ، وللرئيس أن يفوض من يراه مناسبا ، تفويضا كتابيا للقيام بتلك المهام ، ويتحمل العضو الذي فوضه أية أخطار أو إشكاليات تنشأ عن المستند الذي تم التوقيع عليه .
(3)إصدار القرارت التنظيمية للحزب ولكن يشترط على الرئيس أن يلتزم بأراء وتوصيات اللجان التنظيمية المختلفة للحزب .
(4) للرئيس حق التقدم بأيه إقتراحات أو مشروعات لتعديل أو تطوير لوائح الحزب أو سياساته ، ويقدم الإقتراح للمكتب السياسي والذي بدوره يطلب أيا من اللجان أو الأمانات للمشاركة في إجتماعاته والتصويت على ما أحالة رئيس الحزب ، وفي حالة الموافقة يتم قبول المشروع المحال ، وينشر في وسائل الحزب الإعلامية ، وفي حالة ابداء بعض الملاحظات أو الرفض يتم عمل تصويت داخل اللجنة المشكلة من المكتب السياسي وما أشركه من لجان أو مكاتب ويتم تنفيذ ما إستقر عليه التصويت .
(5) إصدار القرارات التنظيمية للحزب بناء على اقتراح الهيئة العليا أو المجلس الاستشاري .
(6) يضاف للإختصاصات والمهام السابقة كل الإختصاصات والمهام التي تحددها النظم واللوائح الحزبية سواء كانت موجوده بالفعل أو تمت إضافتها فيما بعد .
مادة (37)
في حالة تغيب الرئيس أو إنقطاعه عن مباشرة مهامه لأية أسباب مرضية أو قانونية أو غيرها ، يتولى النائب الاول للرئيس إختصاصات الرئيس إلا في حالة تورط النائب الاول في جرم معين أو تعرضه لتحقيق معين ، وفي تلك الحالة يتم إحلال الأمين العام لإدارة شؤن الحزب بصفة مؤقته حتى تتم عوده الرئيس أو إنتخاب رئيس جديد في مدة زمنية لا تتجاوز 6أشهرولا يجوز ان يحل النائب الثاني اواحد نواب الرئيس محل الرئيس في ادارة شئون الحزب حال غياب الرئيس الا بتفويض كتابي من رئيس الحزب متخطيا بذلك النائب الاول او الامين العام للحزب .
مادة (38)
يتم عزل الرئيس أو تنحيته عن توليه مهامه بناءا على إقتراح يقدم من الهيئه العليا ، يتم عرضه على المؤتمر العام أويعرض في إجتماع طاريء ، وتتم عملية العزل في حالة موافقة الأغلبية المطلقة (50% + 1) ممن حضروا المؤتمر أو الإجتماع بحيث الا يقل عدد الحضورعن (1300) الف وثلاثمائه عضوبواقع 50 عضو عن كل محافظه ، وللرئيس أن يطعن في القرار حضوريا ويقوم بتقديم كل ماينفي الأسباب التي قدمتها الهيئة العليا للمؤتمر العام أو الإجتماع الطاريء.
مادة (39)
يستثني من أحكام الماده (33) السابقة من الباب الثالث ، أول فترة رئاسية في تاريخ الحزب ، حيث إستقرت اللجنه الامنيه واللجنه الاستشاريه واللجنه القانونيه وامناء المحافظات المكتمله التشكيل على تولي السيد / عزت خيري حافظ احمد البربري ( وشهرته الدكتور عزت البربري ) ، رئاسة الحزب لفترة رئاسية واحدة ، تعقد بعدها الإنتخابات الرئاسية وفق المادة (33) وللرئيس في تلك الفترة اختيار الهيئة العليا المؤقته ، و المجلس الأستشاري وعمل تشكيل تنظيمي مؤقت للحزب حتى إنقضاء أول فترة رئاسية ومدتها اربع سنوات يعقد بعدها المؤتمرالعام الاول للحزب .
ثانيا : نائب رئيس الحزب
ماده (40)
يتم إختيار النائب الاول لرئيس الحزب من قبل رئيس الحزب ، ولرئيس الحزب أن يوكل تلك المهمة للهيئة العليا للحزب الا بتفويض كتابي منه. ويحق لرئيس الحزب اختيار عدد أخر من النواب لرئيس الحزب ولا يحلون محله في حاله غيابه
المادة (41)
يمارس النائب الاول لرئيس الحزب المهام التالية :
(1) يحل محل رئيس الحزب في الحالات المنصوص عليها في المواد 35 و36 و 37
(2) يقوم بتقديم التقارير الخاصة بشؤن الحزب للرئيس .
(3) يقدم الإستشارات الخاصة بقرارت وسياسات الحزب لرئيس الحزب .
(4) يقوم بمباشرة أعمال الأمانات الحزبية المختلفة .
مادة (42)
يتم إقصاء النائب الاول لرئيس الحزب او احد نواب رئيس الحزب من منصبه بناءا على قرار يصدر من رئيس الحزب أو الهيئة العليا أو بقرار من المؤتمر العام ولأسباب تتعلق بفشله في قيامه بالمهام الموكلة إليه ، أو لأسباب أخلاقية ، أو لأسباب جنائية أو لغيرها من أسباب تؤثر سلبا على مصلحة الحزب أو المصلحة العامة ولا يجوز للمقصي حق التظلم .
ثالثا: المكتب السياسي ( لجنة المجالس المنتخبة)
مادة (43)
(1) تتكون لجنة المجالس المنتخبة ( المكتب السياسي) من الآتي :
أحد نواب رئيس الحزب او اكثر ، و الأمين العام ، و عدد 2 أعضاء من الهيئة العليا للحزب يتم انتخابهم من قبل الهيئة العليا للحزب وأحد اعضاء المجلس الاستشاري ينتخبه اعضاء المجلس وامناء قطاعات الجمهوريه .
(2) للمكتب السياسي أن يستعين في إجتماعاته بأي من أعضاء الحزب أو قياداته طالما ارتأي أعضاءالمكتب أو رئيسه أهمية لذلك و يتألف المكتب السياسي من رئيس للمكتب ينتخب من قبل أعضاؤه ، وسكرتير، والباقي اعضاء
(3) تقوم أول لجنة للمجالس المنتخبة أو المكتب السياسي بوضع اللائحة الداخلية المنظمة لعملها ويتم تطوير تلك اللائحة وفق مطالب الأغلبية المطلقة للجنة .
ماده (44)
تختص اللجنة بالبت في الأمور التالية :
(1) قبول أو رفض المتقدمين بالرغبة في الترشح لأية إنتخابات داخلية للحزب أو أي إنتخابات عامة يشارك فيها الحزب سواء منفردا أو شريكا في أحد التحالفات .
(2) إبداء الرأي في الأنشطة الإنتخابية الخاصة بالحزب داخليا وخارجيا ، وإبداء التوصيات الخاصة باللجنة وفق تقرير كامل يعرض على الحزب وقياداته وأعضاؤه.
(3) وضع الإستراتيجيات الخاصة بالإنتخابات الداخلية والخارجية
(4) وضع وتطوير المواد المنظمة للإنتخابات الداخلية للحزب
(5) إقتراح نظم إنتخابية جديدة للحزب داخليا وللنظام العام خارج الحزب
مادة (45)
يحق لرئيس الحزب رفض او تعديل مقتراحات المكتب السياسي ( لجنه المجالس المنتخبه ) ولا يسري قرارها الا بعد اعتماد رئيس الحزب ويتم تجديد أو سحب الثقة من اللجنة في المؤتمر العام ، ولرئيس الحزب تجميد أو وقف عضوية أي عضو من أعضائها في حالة تقدم خمسة أعضاء من المكتب السياسي بطلب تجميد أو وقف عضوية احد الأعضاء، ويجب أن يوافق على الطلب ثلث أعضاء اللجنة على الأقل .
رابعا : الهيئة العليا للحزب
ماده (46)
يتم إنتخاب الهيئة العليا وعددها 55عضو في المؤتمر العام للحزب بالإقتراع السري المباشر ، وتتكون الهيئة العليا من كل امناء المحافظات المنتخبين ، وتختار الهيئة العليا هيئة إحتياطية تتكون من 6 أعضاء يتم إختيارهم في أول إجتماع للهيئة العليا من بين الامناء المساعدين للمحافظات ، ويكون للهيئة الإحتياطية حق حضور إجتماعات الهيئة العليا والتصويت على قراراتها ، ولأعضاء الهيئة الإحتياطية حق أن يحل أحدهم أو كلهم مكان عدد من أعضاء الهيئة العليا في حالة خلو مقاعد هؤلاء الأعضاء لأسباب وفق ترتيب الأصوات الحاصلين عليها وقت إنتخابهم، وفي تلك الحالة يتم انتخاب عدد أعضاء مكملين للجنة الإحتياطية بقدر مقاعدها الخالية.
مادة (47)
تنتخب الهيئة العليا فور تكوينها من بين أعضائها بالاقتراع السري الأتي :
نائبا لرئيس الحزب في حال عدم اختيار رئيس الحزب لنائبه وتفويض الهيئه العليا بانتخابه .
(2) أمينا عاما للحزب .
3) ثلاثة أمناء مساعدين أحدهما للشؤن الداخلية ،والثاني للشؤن الخارجية ، والثالث للشؤن السياسية والطارئة).
(4) أمين صندوق الحزب ( امين الشئون الماليه والاداريه ) .
(5) عضوين من أعضاء المكتب السياسي للحزب.
(6) وللهيئة العليا أن تنتخب رؤساء/ أمناء جدد في حالة إضافة أيه تنظيمات أو لجان أو أمانات حزبية جديدة
مادة (48)
تقوم الهيئة العليا بمباشرة المهام التالية بصفتها المسؤل الأول عن تلك المهام :
(1) مراقبة ما أوكل لرئيس الحزب ونائبه من مهام .
(2) وضع وتطوير اللوائح المنظمة للحزب ومتابعة آليات العمل بها.
(3) وضع الخطط الإستراتيجية للحزب مع إشراك أمناء اللجان الحزبية المختلفة في جلسات وإجتماعات إعداد التقارير الخاصة بالحزب لعرضها على الأمانة العامة ورئيس الحزب والمؤتمر العام .
(4) إعداد مشروعات الموازنة للسنوات المالية الخاصة بمدة تولي اللجنة العليا لمهامها، وعرضها على الأمانةالعامة.
(5) الموافقة على العقود والإتفاقات التي يعقدها الحزب.
(7) تقديم الإقتراحات الخاصة برسوم العضوية وآليات تطويرها.
(8) إقرار اللائحة المالية التفصيلية ، وتوزيع الصلاحيات المالية والإجراءات المالية المتبعة.
(9) غير ذلك مما يوكل إليها من مهام تتضمنها لوائح الحزب أو تكليفات من رئيس الحزب .
مادة (49)
يتم عقد إجتماع دوري للهيئه العليا للحزب مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ، وللهيئه أن تعقد إجتماعات أخرى في الحالات الضرورية والطارئة التي يحددها الأمين العام ورئيس الحزب ونائبه ، أو لأي سبب يتم إقتراحة بواسطة (25%) ربع أمناء اللجان الحزبية ، وتوجه دعوات الإجتماعات من قبل الأمين العام ، وقبل موعد الإجتماع بأسبوع على الأقل ، إلا في الحالات الطارئة فيتم الإخطار قبل موعد الإجتماع بيوم على الأقل ، وإذا لم يحضر الإجتماع الأغلبية المطلقة من أعضاء الهيئة العليا ، يلغى الإجتماع ، ويتم الدعوة لإجتماع آخر بعد أسبوع في الحالات الطبيعية وبعد يوم على الأقل في الحالات الطارئة ، ويتم عقد الإجتماع في حالة حضور أي عدد من الأعضاء وتصدر قرارته بموافقة الأغلبية المطلقة للحضور ، وفي حالة تساوي عدد الأصوات أثناء عملية التصويت على القرارت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس . وفي حالة التصويت السري يتم اعادة عملية التصويت حتى يرجح قرار ما.
مادة (50)
إذا تغيب عضو الهيئة العليا عن حضور الاجتماعات دون عذر كتابي تقبله الهيئة ثلاث جلسات متوالية أو خمس جلسات متقطعة في عام واحد وجب تنبيهه كتابة لحكم هذه المادة فإذا لم ينتظم في الحضور بعد التنبيه اعتبر مستقيلا وقررت اللهيئه خلو مكانه وحل محله العضو الاحتياطي صاحب الدور.
مادة (51)
مدة عضوية الهيئة العليا للحزب أربع سنوات، ويجوز تجديد انتخاب العضو لمدتين متتاليتين فقط .
خامسا: المجلس الاستشاري
ماده (52)
يشكل المكتب السياسي مجلساً استشارياً من القيادات والخبرات والكفاءات السياسية والعلمية، ويضم عدداً من قيادات الحزب وذوى الخبرة فى المجالات المختلفة ، بهدف دراسة وإعداد الأوراق والتقارير والرسائل حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لإصدارها بعد إقرارها من المكتب السياسي ويسمي المكتب السياسي رئيس وأمين المجلس الاستشاري ويحدد المجلس الاستشاري مواعيد اجتماعاته لإنجاز أعماله ويخطر بها المكتب السياسي ولرئيس المجلس الاستشاري حضوراجتماعات الهيئات القيادية المركزية وله حق التصويت ، ويجوز له أن ينيب عنه فى ذلك أمين المجلس ويجوز للمجلس الاستعانة بزملاء وخبراء فى إعداد تقاريره من بين أعضاء الحزب وللمكتب السياسي حق قبول اورفض اقتراحات المجلس الاستشاري للحزب وفي حال التاشيرمن جانب المجلس الاستشاري باعادةالعرض تعرض علي رئيس الحزب و تتطلب التصديق بالرفض او القبول من جانب رئيس الحزب
سادسا: الأمين العام للحزب
مادة (55)
ينتخب الأمين العام للحزب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة متصلة بالاقتراع السري من قبل الهيئة العليا في اجتماع صحيح يكون مدرج في جدول أعماله بند انتخاب الأمين العام .
مادة (54)
أمين عام الحزب هو المشرف العام والمسؤول عن كل الشؤون التنظيمية والإدارية الخاصة بالحزب وعن شؤون الموظفين والعاملين بالحزب،وهو رئيس الهيئه العليا الحزب والمختص بمتابعة أمورالامانه العامه المركزيه ومهامها.
مادة(55)
الأمين العام هوالمسؤول عن تحضير جدول الأعمال لاجتماعات الحزب بالتشاورمع الرئيس ونائبه وإبلاغ المستوى المطلوب إبلاغه بالاجتماع ويمثل الأمين العام الحزب في حالة غياب الرئيس ونائبه ، أو في حال تكليفه من الرئيس.
مادة (56)
الأمين العام هوالمسؤول عن الأقسام الفنية المساعدة في عمل الحزب الإعلام ،التثقيف ،العلاقات العامةوكافةالأقسام.
سابعا: الأمانة العامة المركزيه للحزب
مادة(57)
تشكل الأمانة العامة المركزيه من الأعضاء الداعمين ماديا وفكريا لتأسيس الحزب، والمشهود لهم بالخبرة والقدرة على القيام بالمهام الموكلة إليهم ، بهدف تقديم المشورة لقيادات الحزب، والفصل في المنازعات، ومراقبة نزاهة الانتخابات وآليات الديمقراطية الداخلية ومدى التزام قيادات الحزب وتشكيلاته بمبادئ الحزب وأهدافه، وإحاطة قيادات الحزب بآراءه وتوصياته في هذا الخصوص .
المادة (58)
يتم تشكيل أعضاء الأمانة العامة المركزيه ، بحيث لا يقل عدد الأعضاء عن خمسة ولا يزيد عن أحد عشر عضوا ،رئيس الحزب والامين العام و بشرط أن يكون اثنين من ألاعضاء يحملون صفة مساعد الأمين العام ، أولهم للشؤن الداخلية للحزب ، وثانيهم للشؤن الخارجية للحزب ، و امين عام الشئون الماليه والاداريه وامين عام الشئوم القانونيه ومستشاري رئيس الحزب للشئون اللوجستيه والسياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه وامين عام العلاقات العامه . بعدتشكيل الأمانة العامة المركزيه ،يكون للهيئة العليا حق إضافة أعضاء لها ولكن يشترط أن تتم التزكية من قبل ربع أعضاء الهيئة العليا لهذا الشخص على الأقل أو بتزكية من غالبية أعضاء الأمانة العامة المركزيه ورئيس الحزب.
المادة (59)
عضوية الأمانة العامة المركزيه غير محددة المدة، ولا يجوز عزل أي عضو منه، وتسقط العضوية فقط في حالة تقدم العضو باستقالته من الحزب أو من الأمانة العامة المركزيه ، أو ثبوت عجزه عن ممارسة مهامه لأسباب صحية أوأن تكون صدرت عنه أفعال أوأقوال تتنافى مع واجبات العضو،ويتم إسقاط العضويةبناءعلى قرارمن رئيس للحزب
المادة (60)
تتولى الأمانة العامة المركزيه المهام التالي :
(1) تقديم المشورة لقيادات الحزبية في حالات الأزمات التي يتعرض لها الحزب في علاقاته الداخلية والخارجية ، وحالات إتخاذ القرارت الهامة والمصيرية ، وفي الموضوعات التي يحال للأمانة العامة المركزيه للبت فيها.
(2) الفصل في المنازعات التي تنشأ على مستوى التنظيم الداخلي للحزب ، ولا يجوز لأي طرف من أطراف المنازع اللجوء لأي لجنة أو هيئة أو اي تنظيم حزبي آخر إلا بعد لجوءه أولا للأمانة العامة المركزيه ، ويبنغي على أي عضو الا تربطه أي صلة بأحد أطراف النزاع.
(3)غير ذلك من المهام التي حددتها اللوائح المنظمة للحزب.
المادة (61)
يتم عرض توصيات الأمانة العامة المركزيه حول الفصل في المنازعات على الهيئة العليا في اول إجتماع لها بعد النظر في المنازعة ، وفي حالة إقرار الأمانة العامة المركزيه بأن الموضوع طاريء فيتم عرض الموضوع على رئيس الحزب ونائبه والامين العام في اجتماع مغلق ، ولرئيس الحزب أن يتخذ من التدابير والإجراءات ما يراه مناسبا . وفي حالة أن يكون الموضوع أحد أطرافه رئيس الحزب أو نائبه يعقد إجتماع عاجل للهيئة العليا ليتم البت في الموضوع. وفي حالة الأخذ بتوصيات الأمانة العامة المركزيه تعتبر هذه القرارات نهائية وملزمة لكافة الأعضاء وتنشر في كافة وسائل الإعلام الداخلي بالحزب. كما تبلغ تلك القرارات لكافة التشكيلات الحزبية على جميع المستويات، ويتم تلاوتها في أول اجتماع للمؤتمر العام والهيئة العليا ومؤتمرات المحافظات ومجالس الدوائر المحلية. ويجوز عدم نشر قرارات الأمانة العامة المركزيه إذا تضمن القرار عدم النشر.
المادة (62)
يكون لجميع قيادات الحزب وأعضائه حق طلب عرض أي موضوع أو قرار على الأمانة العامة المركزيه ، ويلتزم رئيس الحزب بإحالة تلك الطلبات إلى الهيئه العليا . وتصدر الهيئه العليا توصياتها خلال مدة أقصاها ٣٠ يوم من تاريخ الإحالة.
المادة (63)
يحظر علي أي من قيادات الحزب وتشكيلاته التدخل بأي شكل من الأشكال في أعمال الأمانة العامة المركزيه إلا بموافقة أغلبية أعضاء الأمانة العامة المركزيه،ولا يجوز لغير أعضائها حضور اجتماعاتها أو المشاركة في مداولاته.
المادة (64)
للأمانة العامة المركزيه الحق في دعوة أي عضو أو أي من أطراف النزاع المطروح عليها لسماع أقواله أو طلب إيضاحات أومستندات تؤيد وجهة نظره وعلى من يتم استدعائه للمثول أمامها ضرورة الحضورفي الموعد المحدد .
المادة(65)
توفر الأمانات واللجان الحزبية كافة احتياجات ا لأمانة العامة المركزيه من المعلومات والإيضاحات من خلال كافة أجهزة الحزب وتشكيلاته، وتلبي كل ما تتطلبه ا لأمانة العامة المركزيه من تكليفات لتيسير أعمالها.
ثامنا: المؤتمر العام
مادة (66)
المؤتمر العام هو السلطة الأعلى للحزب ، ويمثل جميع أعضاء الحزب التي تنطبق عليهم شروط العضوية طبقا لنص المواد ( 8 1، 9 1، 20 ، 21 ، 22 ,23, 24, ,28) من النظام الأساسي حين يتم الدعوة لانعقاده في دوراته العادية وغيرالعادية
ويختص المؤتمر العام بالنظر في المسائل الإستراتيجية واتخاذ القرارات الرئيسية في الأمور التالية:
(1) إقرار تعديل النظام الأساسي للحزب بناء على توصية من الهيئة العليا للحزب
(2) انتخاب رئيس الحزب من بين أعضاء المؤتمر العام .
(3) انتخاب 27 عضو من المدعوين للمؤتمر العام لعضوية الهيئة العليا للحزب .
(4) مناقشة واعتمادالتقاريرالسنوية لرئيس الحزب ونائبه والأمين العام للحزب وإخلاء ذمتهم المالية في نهاية دوراتهم
(5) مناقشة واعتمادالتقاريرالسنويةلرؤساء الهيئات واللجان الحزبية وتقريرمراجع الحسابات الخارجي والميزانية العامة للحزب
(6) تجديد أو سحب الثقة من رئيس الحزب أو نائبه ويتم هذا الإجراء في منتصف مدة الولاية، أي بعد عامين من انتخابات الحزب إلا في أول مدة رئاسية للحزب لا يجوز .
(7) تفويض الهيئةالعليا ورئيس الحزب أوكلاهما في الموضوعات العاجلة التي تنشأ في غيروقت انعقاد المؤتمرالعام
(8) غير ذلك من الإختصاصات التي تحددها لوائح الحزب .
مادة (67)
تتكون أمانة كل محافظة من أمين المحافظة وعدد من أمناء اللجان النوعية مثل الصحة والمرأة والشباب والإعلام ، وكل الأمانات التي يقترحها الحزب ويكون أعضاء تلك الأمانات بالإنتخاب من قبل الأمانات الفرعية بالمحافظة ، فإن لم تكن هناك أمانات فرعية قد أنشات يتم إنتخاب تلك الأمانات من قبل الهيئة العليا حتى يتم تأسيس ثلاثة أمانات فرعية على الأقل .
مادة (68)
تختص الأمانة المركزيه بكل محافظة بمباشرة أعمال وأنشطة المقر الرئيسي والمقارات الفرعية بالمحافظة ، وتقوم برفع تقاريرها للهيئه العليا الحزب ، والذي يقوم بدوره بالنظر في تلك التقارير أو إحالتها وفق ما يراه مناسبا .
تاسعا : تشكيلات الحزب في القطاعات المختلفة
مادة (79)
تتكون تشكيلات الحزب من (المقر الرئيسي – الأمانات الإقليمية – أمانات المحافظات – أمانات المدن أو الأحياء أو المراكز – أمانات القري والنجوع والكفور و كافة الأمانات التي يؤسسها الحزب، وتنشأ اللجان والأمانات والأقسام بقرار من رئيس الحزب بناء على اقتراح المكتب السياسي وموافقة الهيئة العليا للحزب.
ماده(70)
يصدر الحزب صحيفة تحيا مصرارادة شعب التى تعبر عن خطه السياسي ، وهى لسان حاله وأداته في مخاطبة الرأى العام وتعريفه بمواقف الحزب وأخباره، وينشأ لصحيفة الحزب جهاز عمل مستقل إدارياً وتحريرياً ويكون له ميزانية خاصة , كما يجوز ان يصدر الحزب عدداً من الصحف والمجلات الدورية وغير الدورية المتخصصة والكتيبات. وتدار صحافة الحزب طبقاً للائحة داخلية يصدرها المكتب السياسي ويشرف على صحافة الحزب مجلس إدارة يختاره المكتب السياسي ويكون من بين أعضائه رئيس التحرير ، الذي يختاره المكتب السياسي بترشيح من مجلس الإدارة ، كما يقوم أيضاً باختيار رؤساء تحرير الصحف والمجلات المركزية التى يصدرها الحزب، والمواقع الإلكترونية الحزبية المختلفة ، ويشرف مجلس الإدارة على تشكيل مجالس تحريرها وإقرار التعاقدات المهنية والإدارية ويتابع المكتب السياسى مدى التزام صحافة الحزب بالخط السياسى للحزب وتقو م الأمانة العامة المركزية بمناقشة تقارير دورية يقدمها مجلس الإدارة عن أوضاع صحافة الحزب المركزية والإقليمية .
عاشرا : لجنة القيم والشئون القانونيه
ماده (71)
(1) تختص لجنة القيم والشئون القانونيه بالتحقيق فيما يحال إليها من رئيس الحزب او الامين العام علي كل المستويات وامين المحافظه في مستواه او امين القطاع في مستواه أو رئيس المكتب السياسي من القاعدة حتي مستواه من قرارات ومخالفات وتظلمات وطعون وتعرض توصياتها على الهيئة التى أحالت إليها التحقيق لإصدار القرار.
(2) للمكتب السياسي في حالة الضرورة أن يحيل المخالفات إلى لجنة تحقيق خاصة يشكلها من بين أعضائه
(3) تتولى لجنة القيم والشئون القانونيه بالمحافظة اختصاصات لجنة القيم والشئون القانونيه بالامانه العامه فيما يخص أعضاء الحزب بالمحافظة والهيئات الحزبية الأدنى، ولها الحق فى توقيع الجزاءات الواردة في المادة ( 73 ) من هذه اللائحة، ويحق لكل من وقع عليه جزاءً تأديبياً من لجنة المحافظة التظلم امام لجنه الامانه العامه في مدة اقصاها شهر ، وفي حالة توقيع عقوبة التنزيل أو الفصل على العضو، له حق التظلم إلى المستوى الأعلى، ويكون قرار المستوى الأعلى نهائيا
(4) يضع المكتب السياسي لائحة داخلية للقيم تبين فيها إجراءات الإحالة من الهيئات المختصة وإجراءات التحقيق وصدورالقرار بالجزاء والإخطار به والتظلم منه والمواعيد التى يجب الالتزام بها فى جميع الحالات.
ماده (72 )
تجب مساءلة العضو أو الهيئة الحزبية تأديبياً فى الحالات الاتيه :
(1) الخروج على مبادي واهداف حزب تحيا مصرارادة شعب وعدم الالتزام بمبادئه أو برنامجه العام
(2) عدم الالتزام بأحكام لائحة النظام الداخلى للحزب
(3) عدم الالتزام بقرارات الهيئات القيادية او المستوي الاعلي .
(4) ارتكاب فعل يضر بسمعة الحزب بين الجماهير أو ارتكاب فعل مخل بالشرف
(5) الانضمام إلى تنظيم أو حزب سياسى آخر
(6) طرح قضايا الحزب الداخلية خارج الأطر الحزبية
(7) الجزاءات التي توقع على العضو عن المخالفات التي تقع منه هي:
( أ ) لفت نظر ( ب ) اللوم
(ج) الوقف عن مباشرة النشاط الحزبى لمدة لا تزيد عن ستة أشهر ولا تقل عن شهر .
(د) التنزيل من المستوى الحزبى لمستوى أدنى .
(هـ ) الإنذار بالفصل من عضوية الحزب .
(ي ) الفصل من عضوية الحزبي .
(8) الجزاءات التي توقع على الهيئة الحزبية عن المخالفات التي تقع منها هي كالآتي:
(أ) لفت النظر (ب)اللوم (ج) الإنذار بالحل
الباب الرابع
مالية الحزب
ماده (73)
(1) تنظم مالية الحزب وفقاً للائحة مالية يصدرها المكتب السياسي، تحدد أوجه الإيرادات والنفقات والنظام المالى وقواعد الإنفاق والمسئوليات القيادية للجنة الشئون المالية وعلاقتها بالمستويات الحزبية.
(2) يناقش المؤتمرالعام الأوضاع المالية للحزب ويدرس تقارير لجنة الشئون المالية والقواعدالعامة للتصرفات المالية ،على أن توزع هذه التقاريرمرفقاً بها الحساب الختامى الذى صدق عليه الجهاز المركزى للمحاسبات والموازنة العامة على أعضاء المؤتمر العام قبل انعقاده بوقت كاف.
(3) تودع أموال الحزب في حساب أو أكثر باسمه في البنوك التي يشرف عليها البنك المركزي المصري ، ويحظر إيداع أموال الحزب في حسابات بأسماء أشخاص من بين أعضاء الحزب أو غيرهم.
(4) يعين المكتب السياسي مراقب حسابات للحزب لمتابعة حساباته ومراجعتها وفقاً للأسس المحاسبية السليمة.
(5) أصول الحزب الثابتة وممتلكاته من مبان ومقرات وأثاث وأجهزة ومعدات ملك للحزب، ولا يجوز نهائياً التصرف بأي أصل منها سواء بالبيع أو التنازل أو الإيجار إلا بقرار من الأمانة العامة.
(6) الاستثمارات المالية للحزب من ودائع وشهادات بالبنوك ملك للحزب، ولا يجوز بأي حال من الأحوال فك الوديعة أو رهنها أو التصرف فيها كلياً أو جزئياً إلا بقرارمن المؤتمر العام ، وبأغلبية ثلثي أعضائه
الباب الخامس
الحل والاندماج
مادة (74)
(1)
يجوز للحزب أن يقرر حل نفسه أو اندماجه في حزب أخر وذلك بناء علي قرار يصدر من المؤتمر العام للحزب في اجتماع غير عادي بالإجراءات المنصوص عليها في صحة انعقاد المؤتمر العام غير العادي، ويجب أن يصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء المؤتمر العام.
(2)
في حالة صدور قرار اندماج الحزب في حزب آخر فإن أموال الحزب وممتلكاته تؤول إلي الحزب الذي اندمج فيه
(3)
في حالة صدور قرار الحل فإن أموال الحزب وممتلكاته تؤول مباشرة إلي بنك ناصر الاجتماعي.
مادة(75)
يجوز تعديل مواد هذه اللائحة عند الحاجة، وذلك بناء على اقتراح من الهيئة العليا على أن تعتمد في أول مؤتمر يعقد بعد تقديم هذا الاقتراح على أن يعمل بهذا التعديل بشكل مؤقت قبل إقراره من المؤتمر في حالة ما رأت الهيئة العليا بأغلبية الثلثين أن هناك مصلحة في ذلك العمل بشكل مؤقت قبل الإقرارالنهائي وذلك كله دون المساس بأي من الإجراءات الخاصة بالانتخابات الداخلية للحزب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق